السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

113

مناسك الحج (1431هـ)

العرفي المسامحي ، ولا يشترط المداقة ولو خرج عن الاستقبال ببدنه في بعض المسافة أجزأه الرجوع وتدارك ما فاته مستقبلًا . ولا يعتبر أن يكون السير في المسعى بخط مستقيم ، ولكنه إذا خرج من المسعى إلى محلّ آخر كالمسجد أو مكان آخر قاصداً ذلك المحل ومنه ذهب إلى المروة أو الصفا لم يجزئه ذلك ، كما أنّه إذا انحرف عن الخط المستقيم انحرافاً كثيراً بحيث لا يعدّ عرفاً سعياً بين الصفا والمروة لم يجزئه ذلك أيضاً . خامساً - أن لا يزيد في سعيه متعمداً ، فلو زاد على سبعة أشواط عالماً عامداً بطل سعيه ووجبت الإعادة ، ولو زاد جاهلًا أو ناسياً لم يبطل ، والأحوط الأولى اكمال أربعة عشر شوطاً ، ونقصد بالزيادة نظير ما تقدم في الطواف بأن يأتي بالزائد بقصد أنّه جزء من السعي ، فلو أتى به كعمل مستقل لم يضرّ وإن وقع عقيب السعي . سادساً - أن يباشر السعي بنفسه ، ويمكنه أن يسعى ماشياً أو راكباً اختياراً ، فإذا عجز عن ذلك سعى محمولًا ، وإذا عجز عنه أيضاً استناب للسعي من قبله . سابعاً - أن يكون السعي بعد الطواف وصلاته من الناحية الزمانية ، فلو قدمه عليهما عامداً عالماً بطل السعي فتجب إعادته بعدهما ، وإذا نسي الطواف أو بعض أشواطه أو صلاته إلى أن سعى